قانون عمل المرأة أو بالأصح تعديلات القانون رقم 38/64 والتي تحدد عمل المرأة بين حيث لا يجوز لها العمل حسب المادة 23 من القانون أن تعمل مابين الساعة الثامنة والساعة السابعة صباحا، بإستثناء القطاع الصحي أو ما يستثنيه وزير الشؤون؟؟
وللعلم فإن هناك قانون آخر يجرم عمل الرجال في الأماكن المخصصة للسيدات فقط، كالصالونات ومحلات الخياطة والأندية الصحية والمعاهد وغيرها، وهذا ما يعني أن قائمة الممنوعات التي أعرفها كالتالي
لا يجوز إقامة حفلات الأعراس النسائية بعد الساعة الثامنة مساءا، بحكم أنه لا يوجد نساءا يقومون بالخدمة في هذه الأعراس بعد الثامنة مساءا، فإما أن يقوم المعازيم بتقديم العشاء والعصائر وغيرها لانفسهم أو لن يكون هناك عرس بعد الثامنة
لا يمكن أن تفتح الصالونات النسائية والمعاهد الصحية ومحلات الخياطة بعد الثامنة مساءا
لا يعملن النساء بعد الإفطار في رمضان بحكم أن الساعة الثامنة تنتهي مدة أعمالهن ولا يوجد نص في القانون يستثني شهر رمضان
لا يوجد مضيفات في الطائرات إلا بالرحلات الصباحية التي تصل إلى غايتها قبل الثامنة مساءا وإلا ترمى المضيفة بالباراشوت من الطائرة على حد تعبير جعفر رجب
لا يوجد عمالة منزلية بعد الثامنة أي أن تتجه كل آسيويات المنازل إلى الشارع من الثامنة مساءا إلى السابعة صباحا
وغير هذه الأمور الكثير الكثير من الأشياء الأخرى التي قد تعرفها المرأة وتكون غائبة عني، عموما كل هذا جزء من المشكلة، فالمشكلة الحقيقية تكمن في أن عدد العمالة الوافدة من النساء قد يتجاوز الثمانون ألفا على أقل أقل تقدير، نصفهن تقريبا يعملن في الأسواق أو المقاهي أو الصالونات او المطاعم أو غيرها من الأماكن العامة، وكما نعلم أن هذه الأماكن قد تغلق في العاشرة أو الحادية عشر مساءا أو منتصف الليل في الأيام العادية ناهيكم عن شهر رمضان، وبحسب هذا التعديل السخيف للقانون فإن هؤلاء النسوة لن يجدن أي مكان للعمل بعد الثامنة، وهو ما يعني أن رواتبهن تتأثر وتنخفض بشكل كبير، وهو ما سيجبرهن بشكل لا يدع أي مجال للشك أن يبحثن عن وسيلة للحصول على المادة في الفترة المسائية، وهذا ما يعني أنهن سيلجأن لطرق ثلاث لا رابع لها، إما التسول أو السرقة أو الدعارة
هنيئا للكويت بهكذا قوانين وهكذا نواب يقرون مثل هذه القوانين
ضمن نطاق التغطية
المادة 95 فقرة ثانية من نفس القانون تنص على يكون للموظفين الذي يعينهم وزير الشؤون لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة 23 و 24 من القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة
وهذا يعني أنهم يذهبون للمحلات العامة بعد الثامنة مساءا، وهو ما يعني أن الموظفين بحسب القانون هم رجال لأنه لا يمكن للنساء العمل بعد الثامنة، وبما أن هناك قانون لا يسمح للرجال بدخول أماكن النساء، فكيف سيكون تطبيق هذه المادة من القانون؟ الإجابة عند جهابذة المجلس طبعا
الطليعة بتاريخ 27-6-2007